كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بِنَضْحٍ) يَشْمَلُ حَمْلَ الْمَاءِ عَلَى النَّاضِحِ إلَى الْأَرْضِ بِدُونِ سَاقِيَةٍ أَوْ دُولَابٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَأْجَرَهُ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ غَايَةُ الْأَمْرِ فَسَادُ الِاسْتِئْجَارِ، وَلَمْ يَخْرُجْ الْمَاءُ عَنْ كَوْنِهِ بِعِوَضٍ.
(قَوْلُهُ: فَمَا فِي الْمَتْنِ مَوْصُولَةٌ) أَيْ لَا مَمْدُودَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت: لِمَ لَمْ تُؤَثِّرْ إلَخْ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الزَّكَاةِ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ مَثَلًا، وَالْحَاجَةُ إلَى الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ أَشَدُّ بَلْ ذَاكَ ضَرُورِيٌّ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ فَشُرِعَتْ زَكَاتُهُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّمَرَ وَالزَّرْعَ مِنْ الْأَقْوَاتِ الَّتِي لَا يَقُومُ الْبَدَنُ بِدُونِهَا فَوَجَبَتْ زَكَاتُهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ اخْتَلَفَ قَدْرُ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ دُونَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمَا فَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ الزَّكَاةُ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: لَا نَفْسُهُ) قَدْ يُقَالُ: قَصْدُ عَيْنِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ لَيْسَ إلَّا لِكَوْنِهِ يُؤْكَلُ وَالْحَيَوَانُ كَذَلِكَ، وَقَالَ تَعَالَى فِي الِامْتِنَانِ بِالْأَنْعَامِ: {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} فَنَفْسُهُ مَقْصُودَةٌ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَاءَ عُيُونِهَا مُبَاحٌ) قَدْ يُقَالُ هُوَ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِمُؤْنَةٍ، وَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ الْإِبَاحَةِ الَّتِي لَمْ تَدْفَعْ الْمُؤْنَةَ فَالْمُتَّجِهُ أَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الْعَشْرِ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْمُشْتَرَى الْمَاءَ فَإِنْ كَانَ الْقَرَارَ فَالْمُتَّجِهُ الْعُشْرُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْمَسْقِيِّ بِالْقَنَوَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا السَّوَاقِي إلَخْ) مَا نِسْبَتُهَا لِلْقَنَوَاتِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ سَوَاءً) الْمُرَادُ الِاسْتِوَاءُ بِاعْتِبَارِ عَيْشِ الزَّرْعِ وَنَمَائِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْغَلَبَةَ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَوَاجِبُ مَا شَرِبَ إلَخْ)، وَلَا تَجِبُ فِي الْمُعَشَّرَاتِ زَكَاةٌ لِغَيْرِ السَّنَةِ الْأُولَى بِخِلَافِ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَتَكَرَّرُ فِي الْأَمْوَالِ النَّامِيَةِ وَهَذِهِ مُنْقَطِعَةُ النَّمَاءِ مُعَرَّضَةٌ لِلْفَسَادِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَهْرٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ سَاقِيَةٍ حُفِرَتْ مِنْ النَّهْرِ، وَإِنْ احْتَاجَتْ لِمُؤْنَةٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ الثَّلْجِ) عَطْفٌ عَلَى الْمَطَرِ وَيَحْتَمِلُ عَلَى نَهْرٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَرِبَ عُرُوقُهُ إلَخْ) أَيْ: عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ مَعَ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) الْبَاءُ هُنَا كَالْبَاءِ فِي الْمَتْنِ بِمَعْنَى مِنْ أَوْ لِلسَّبَبِيَّةِ كَمَا يُفِيدُهَا قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ جَرُّهُ إلَخْ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ الْبَاءُ هُنَا لِلتَّعَدِّيَةِ أَيْ: أَشْرَبَهُ الْمَاءَ عُرُوقُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ مَفْعُولَ أَشْرَبَ وَعُرُوقُهُ فَاعِلَهُ. اهـ. وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ جَرُّهُ) أَيْ: عَطْفًا عَلَى الْمَطَرِ.
(قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى) إلَى قَوْلِهِ مِنْ مَاءِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ.
(قَوْلُهُ: بِنَضْحٍ بِنَحْوِ بَعِيرٍ إلَخْ) أَيْ: بِنَقْلِ الْمَاءِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى الزَّرْعِ بِحَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ كَاليَّنْطَلِ وَالشَّادُوفِ وَيُعْتَبَرُ فِي صُورَةِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ إدَارَةٍ كَأَنْ يُحْمَلَ الْمَاءُ فِي رَاوِيَةٍ عَلَى نَحْوِ جَمَلٍ وَيُؤْتَى بِهِ إلَى الزَّرْعِ فَيُسْقَى بِهِ شَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: سَانِيَةٌ) بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ وَنُونٍ وَمُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ سَاقِيَةٌ، وَفِي الْمُخْتَارِ وَالسَّانِيَةُ النَّاضِحَةُ، وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا يُدِيرُهُ الْحَيَوَانُ) أَيْ: أَوْ الْآدَمِيُّونَ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَاعُورَةٌ) عَطْفٌ عَلَى دُولَابٍ.
(قَوْلُهُ: يُدِيرُهَا الْمَاءُ نَفْسُهُ) وَحَيْثُ كَانَ الْمَاءُ يُدِيرُهَا بِنَفْسِهِ هَلَّا وَجَبَ فِيمَا سُقِيَ بِهَا الْعُشْرُ لِخِفَّةِ الْمُؤْنَةِ ع ش وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ يُحْتَاجُ لِإِصْلَاحِ الْآلَةِ إذَا انْكَسَرَتْ كَانَ فِيهِ مُؤْنَةٌ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ غَايَةُ الْأَمْرِ فَسَادُ الْإِجَارَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ الْمَاءُ عَنْ كَوْنِهِ بِعِوَضٍ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِدَلْوٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِنَضْحٍ.
(قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ ضَمَانِهِ) أَيْ عِوَضِهِ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِمَا عَدَا الشِّرَاءَ الصَّحِيحَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ مَاءٍ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِي قَوْلِ الْمَتْنِ بِمَا اشْتَرَاهُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَمَا فِي الْمَتْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْأَوْلَى قِرَاءَةُ مَا مَقْصُورَةً عَلَى أَنَّهَا مَوْصُولَةٌ لَا مَمْدُودَةً اسْمًا لِلْمَاءِ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ تَعُمُّ الثَّلْجَ وَالْبَرَدَ بِخِلَافِ الْمَمْدُودَةِ وَقَوْل الْإِسْنَوِيِّ وَتَعُمُّ عَلَى الْأَوَّلِ الْمَاءَ النَّجِسَ مَمْنُوعٌ؛ إذْ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ انْتَهَتْ، وَقَدْ يُقَالُ الْمَاءُ النَّجِسُ دَاخِلٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ إنْ أُرِيدَ صُورَةُ الشِّرَاءِ الصَّادِقَةُ بِالصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَخَارِجٌ عَلَى كِلَيْهِمَا إنْ أُرِيدَ حَقِيقَتُهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فَمَا مَلْحَظُ الْإِسْنَوِيِّ فِي التَّخْصِيصِ، وَقَدْ يُقَالُ لَعَلَّ مَلْحَظَهُ أَنَّ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ لَا يُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى النَّجِسِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْعُشْرُ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَمِنْ ثَمَّ حُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ.
(قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ: فِيمَا ذَكَرَ مِنْ وُجُوبِ الْعُشْرِ فِيمَا شَرِبَ بِنَحْوِ الْمَطَرِ وَنِصْفِهِ فِيمَا شَرِبَ بِنَحْوِ النَّضْحِ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي النَّابِتِ و(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي الْمَاشِيَةِ.
(قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الثَّمَرَ وَالزَّرْعَ مِنْ الْأَقْوَاتِ الَّتِي لَا يَقُومُ الْبَدَنُ بِدُونِهَا فَوَجَبَ زَكَاتُهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ اخْتَلَفَ قَدْرُ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ دُونَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمَا فَلَمْ تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ مُطْلَقًا سم زَادَ الشَّوْبَرِيُّ وَبَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَلَفِ كَثْرَةُ الْمُؤْنَةِ بِخِلَافِ الْمَاءِ مِنْ شَأْنِهِ خِفَّةُ الْمُؤْنَةِ بَلْ الْإِبَاحَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَنُظِرَ إلَيْهَا) أَيْ: إلَى عَيْنِ.
(قَوْلُهُ لِلْوَاجِبِ) أَيْ: لِلْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْحَبِّ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى بِاقْتِنَاءِ إلَخْ الْحَبِّ وَالثَّمَرَ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: كَثُرَتْ الْمُؤْنَةُ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: بِحَسَبِ الْمُؤْنَةِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ بِحَسَبِ كَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ.
(قَوْلُهُ: نَظَرًا إلَى أَنَّهُ) أَيْ: الْوَاجِبَ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَسْقِيِّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ.
(قَوْلُهُ: بِمُشْتَرًى فَاسِدًا) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ صِفَةُ مَفْعُولٍ مُطْلَقٍ أَيْ: شِرَاءً فَاسِدًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِلْقَرَارِ) أَيْ: لِمَحَلِّ الْمَاءِ وَحْدَهُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ: أَوْ بِمَسْرُوقٍ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهَا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ زَرْعَةٍ) أَيْ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كُلُّ زَرْعٍ بِخُصُوصِهِ مِنْ وَقْتِ زَرْعِهِ إلَى وَقْتِ إدْرَاكِهِ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ مَعَ ظُهُورِهِ فِي الْفَهْمِ، وَفِي الْخَارِجِ يُغْنِي عَمَّا فِي الْبَصْرِيِّ مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ: فِي كُلِّ زَرْعَةٍ كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا اكْتَفَتْ الزَّرْعَةُ بِسَقِيَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلَوْ عَبَّرَ بِسَقِيَّةٍ بَدَلَ زَرْعَةٍ لَكَانَ أَنْسَبَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ شِرَائِهِ) أَيْ الْمَاءِ وَحْدَهُ (مُطْلَقًا) أَيْ: بِدُونِ التَّوْقِيتِ بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ الْقَرَارِ) بَقِيَ مَا لَوْ اشْتَرَى الْقَرَارَ وَحْدَهُ شِرَاءً صَحِيحًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا سُقِيَ بِهِ فِيهِ الْعُشْرُ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ لَا مُؤْنَةَ حِينَئِذٍ فِي مُقَابَلَةِ الْمَاءِ أَصْلًا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ سم آنِفًا، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْت (قَوْلُهُ: وَفُرِضَتْ صِحَّتُهُ) أَيْ الشِّرَاءِ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ الْقَرَارِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا فَصَّلَهُ فِي الصَّحِيحِ)، وَهُوَ قَوْلُهُ: فَإِنَّ مَا سُقِيَ بِهِ أَوَّلًا إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ حَيْثُ إلَخْ) بَيَانٌ لِكَلَامِهِمْ (وَقَوْلُهُ فِي سَنَةِ الشِّرَاءِ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْ الْمَاءَ) أَيْ لَا يَكُونُ مِلْكًا لِأَحَدٍ بَلْ يَصِيرُ مُبَاحًا.
(قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْعُيُونِ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَسْقِيِّ بِهَا مِنْ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَنْ التَّفْصِيلِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْحَاصِلُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) أَيْ: مُنَاقِضًا لِقَضِيَّةِ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) أَيْ: الْقَضِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ.
(قَوْلُهُ: أَرَضِينَ) بِفَتْحِ النُّونِ.
(قَوْلُهُ ظَاهِرٌ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) مُنِعَ لِلْمُنَاقَضَةِ الْمَذْكُورَةِ فَيَثْبُتُ الْمَطْلُوبُ، وَهُوَ وُجُوبُ الْعُشْرِ فِي أَوْدِيَةِ مَكَّةَ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ مِيَاهَهَا) أَيْ: مَكَّةَ أَيْ: مِيَاهَ عُيُونِهَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَاءَ عُيُونِهَا مُبَاحٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هُوَ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِمُؤْنَةٍ، وَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ الْإِبَاحَةِ الَّتِي لَمْ تَدْفَعْ الْمُؤْنَةَ فَالْمُتَّجِهُ أَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الْعُشْرُ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْمُشْتَرَى الْمَاءَ أَيْ، وَلَوْ مَعَ الْقَرَارِ فَإِنْ كَانَ الْقَرَارَ أَيْ: وَحْدَهُ فَالْمُتَّجِهُ الْعُشْرُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالسَّقْيِ بِالْقَنَوَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم، وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ مَا نَصُّهُ.
وَبَحَثَ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ فِي حُصُولِ الْمُبَاحِ بِكُلْفَةٍ وُجُوبَ نِصْفِ الْعُشْرِ لَكِنْ نَقَلَ عَنْ الْجِيلِيِّ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ أَوْ حَافِظُ النَّهْرِ لَا يَمْنَعُ الْعُشْرَ، وَهَذَا إنْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ آخِذِهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ فَحَرِّرْهُ. اهـ. أَقُولُ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى نَحْوِ الْجَزَائِرِ مِنْ نَحْوِ الْمُلْتَزِمِ مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى رَعْيِ الدَّوَابِّ فِيهَا فَهُوَ ظُلْمٌ مُجَرَّدٌ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِسَامَةِ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا يُؤْخَذُ ظُلْمًا عَلَى الْمَاءِ لَا يَمْنَعُ الْعُشْرَ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا السَّوَّاقِي) إلَى قَوْلِهِ فَتَعْبِيرُهُ فِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْغَلَبَةَ عَلَى الضَّعِيفِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا السَّوَاقِي إلَخْ) الْقَنَاةُ هِيَ الْآبَارُ الْمُتَّصِلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ تَحْتَ الْأَرْضِ وَالسَّاقِيَّةُ هِيَ الْمَحْفُورَةُ مِنْ النَّهْرِ وَجْهَ الْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الْقَنَوَاتِ إنَّمَا تَخْرُجُ لِعِمَارَةِ الْقَرْيَةِ وَالْأَنْهَارُ إنَّمَا تُحْفَرُ لِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ فَإِذَا تَهَيَّأَتْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَى الزَّرْعِ بِطَبْعِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِحْيَائِهَا) أَيْ: الْأَرْضِ وَالْعَيْنِ وَالنَّهْرِ ابْتِدَاءً و(قَوْلُهُ: أَوْ تَهْيِئَتِهَا) أَيْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ دَوَامًا.
(قَوْلُهُ: أَيْ النَّوْعَيْنِ) أَيْ كَمَطَرٍ وَنَضْحٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (سَوَاءً) الْمُرَادُ الِاسْتِوَاءُ بِاعْتِبَارِ عَيْشِ الزَّرْعِ وَنَمَائِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْغَلَبَةَ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ سم.